نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 114
يتوجّه عليه : أنّ إيجاب الغسل بمسّه لو لم يكن موجبا لنقصه فلا يوجب مزيّته على أخويه حتّى يتوهّم اختصاصه بالمؤمن , فلعلّ ثبوته في الكافر أولى.
وأمّا التقييد الواقع في النصوص والفتاوى فلا يفهم منه إلّا قصر الحكم , أي انتفاء الوجوب بمسّ الميّت من الإنسان بعد أن غسّل غسلا صحيحا , لا قصر الموضوع وتخصيصه بمن يطهّره الغسل , ولذا لم يفهمه منها أحد.
هذا , مع خلوّ معظم الأخبار عن هذا القيد , وإنّما قيّدناها بقرينة منفصلة دالّة على نفي البأس عن مسّ الميّت بعد تغسيله , وهي لا تقتضي إلّا صرف الحكم الوارد في الأخبار المطلقة عن خصوص هذا الفرض.
نعم , مورد أكثر أخبار الباب هو مسّ الميّت الذي يراد تغسيله , فلا يكون إلّا موتى المسلمين , لكنّ الأحكام الشرعيّة لا تتخصّص بمواردها , مع أنّ فيما عداها ممّا يظهر منه الإطلاق من الأخبار المتقدّمة غنى وكفاية.
مثل : خبر [١] عليّ بن جعفر , وصحيحة [٢] محمّد بن مسلم , الآمرة بغسل من يغمّض الميّت بعد برده.
ورواية [٣] عبد الله بن سنان , الدالّة على وجوب الغسل على من مسّ الميّت وقبّله بعد برده.
وما رواه الحميري ـ فيما كتبه إلى الصاحب عجّل الله فرجه ـ عن العالم من