responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 114

يتوجّه عليه : أنّ إيجاب الغسل بمسّه لو لم يكن موجبا لنقصه فلا يوجب مزيّته على أخويه حتّى يتوهّم اختصاصه بالمؤمن , فلعلّ ثبوته في الكافر أولى.

وأمّا التقييد الواقع في النصوص والفتاوى فلا يفهم منه إلّا قصر الحكم , أي انتفاء الوجوب بمسّ الميّت من الإنسان بعد أن غسّل غسلا صحيحا , لا قصر الموضوع وتخصيصه بمن يطهّره الغسل , ولذا لم يفهمه منها أحد.

هذا , مع خلوّ معظم الأخبار عن هذا القيد , وإنّما قيّدناها بقرينة منفصلة دالّة على نفي البأس عن مسّ الميّت بعد تغسيله , وهي لا تقتضي إلّا صرف الحكم الوارد في الأخبار المطلقة عن خصوص هذا الفرض.

نعم , مورد أكثر أخبار الباب هو مسّ الميّت الذي يراد تغسيله , فلا يكون إلّا موتى المسلمين , لكنّ الأحكام الشرعيّة لا تتخصّص بمواردها , مع أنّ فيما عداها ممّا يظهر منه الإطلاق من الأخبار المتقدّمة غنى وكفاية.

مثل : خبر [١] عليّ بن جعفر , وصحيحة [٢] محمّد بن مسلم , الآمرة بغسل من يغمّض الميّت بعد برده.

ورواية [٣] عبد الله بن سنان , الدالّة على وجوب الغسل على من مسّ الميّت وقبّله بعد برده.

وما رواه الحميري ـ فيما كتبه إلى الصاحب عجّل الله فرجه ـ عن العالم من


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٠٧ , الهامش (٣).

[٢]تقدّم تخريجها في ص ١٠٤ , الهامش (٣).

[٣]تقدّم تخريجها في ص ١٠٤ , الهامش (٥).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست