responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 103

الأجزاء المنفصلة عن نجس العين قبل موته أو بعده , فدعوى الاستحالة باطلة بحكم العرف.

هذا , مع أنّ في بعض [١] الأخبار إشارة إلى نجاسة شعر الخنزير.

نعم , ربما يتوهّم طهارته من نفي البأس عن الماء الذي يستقى به في بعض الروايات , كصحيحة زرارة : سئل الصادق عليه‌السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» [٢].

ويدفعه : ظهور السؤال في المفروغيّة من نجاسة الشعر , ووقوع السؤال عن حكم الماء الذي يستقى به , فهذه الصحيحة كغيرها ممّا ورد فيها السؤال عن حكم الماء الذي يستقى بالحبل المصنوع من شعر الخنزير من أقوى الأدلّة على نجاسته , فلو تمّت دلالتها على طهارة الماء الملاقي له , فهي من أدلّة القول بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس , وقد تقدّم [٣] الكلام فيها في محلّه.

(ويجب الغسل) بالضمّ (على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره) بالغسل (وبعد برده) على المشهور , بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه [٤].


[١]التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٢]الكافي ٣ : ٦ ـ ٧ / ١٠ , التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ٢.

[٣]في ج ١ , ص ١٦١ ـ ١٦٢.

[٤]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٢ , وانظر : الخلاف ١ : ٧٠١ , المسألة ٤٩٠ , والغنية : ٤٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست