نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 452
أمير المؤمنين عليهالسلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم , فإن أصابه دم ترك , ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ» [١].
لكنّ الرواية ـ مع ما فيها من ضعف السند ومخالفتها لفتوى الأصحاب ـ لا تصلح دليلا في مقابل ما عرفت.
(و) حكي [٢] عن المشهور أنّه (ينزع عنه الخفّان والفرو) بل مطلق الجلود , لعدم صدق اسم الثياب عليها , لانصراف الثوب إلى المنسوج.
لكن لا يخلو إطلاقه عن إشكال , فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقا خصوصا لو انحصر لباسه بها وكانت متّخذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الإشكال.
نعم , لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن الخفّين ونحوهما , فينزعان عنه بلا إشكال (أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر).
ودعوى أنّه يفهم من بعض الأخبار ـ مثل ما في بعض الروايات من قوله عليهالسلام : «زمّلوهم بدمائهم في ثيابهم» [٤] ـ دفنهم مع ما عليهم مطلقا عند إصابته الدم وإن لم يصدق عليه اسم الثوب قابلة للمنع , والله العالم.
[١]الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ , التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١٠.