responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 452

أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم , فإن أصابه دم ترك , ولا يترك عليه شي‌ء معقود إلّا حلّ» [١].

لكنّ الرواية ـ مع ما فيها من ضعف السند ومخالفتها لفتوى الأصحاب ـ لا تصلح دليلا في مقابل ما عرفت.

(و) حكي [٢] عن المشهور أنّه (ينزع عنه الخفّان والفرو) بل مطلق الجلود , لعدم صدق اسم الثياب عليها , لانصراف الثوب إلى المنسوج.

وعن الخلاف دعوى الإجماع على نزع الجلود [٣].

لكن لا يخلو إطلاقه عن إشكال , فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقا خصوصا لو انحصر لباسه بها وكانت متّخذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الإشكال.

نعم , لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن الخفّين ونحوهما , فينزعان عنه بلا إشكال (أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر).

ودعوى أنّه يفهم من بعض الأخبار ـ مثل ما في بعض الروايات من قوله عليه‌السلام : «زمّلوهم بدمائهم في ثيابهم» [٤] ـ دفنهم مع ما عليهم مطلقا عند إصابته الدم وإن لم يصدق عليه اسم الثوب قابلة للمنع , والله العالم.


[١]الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ , التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١٠.

[٢]الحاكي هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٩٠.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٣ , وانظر : الخلاف ١ : ٧١٠ , المسألة ٥١٤.

[٤]سنن النسائي ٤ : ٧٨ , و ٦ : ٢٩ , سنن البيهقي ٤ : ١١ , مسند أحمد ٥ : ٤٣١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست