responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 451

يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولا [١].

ويدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم نقلها في مبحث الغسل.

منها : صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام , قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه , ولا يحنّط ولا يغسّل , ويدفن كما هو» [٢] الحديث.

ورواية أبان بن تغلب , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : «يدفن كما هو في ثيابه» [٣] الحديث , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب.

وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها ـ كصريح الفتاوى ـ أنّه لا ينتزع منه شي‌ء من ثيابه.

نعم , حكي عن الإسكافي والمفيد وسلّار وابن زهرة إيجاب نزع السراويل , وعن الأوّل : تقييده بما إذا لم يصبها الدم [٤].

والروايات حجّة عليهم.

ودعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع.

نعم , قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن عليّ عن آبائه قال : قال


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ , وانظر : المعتبر ١ : ٣١٢.

[٢]الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ , التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ , الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ , الوسائل , الباب ١٤. من أبواب غسل الميّت , الحديث ٨.

[٣]الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ , الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ , التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ , الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٧.

[٤]المقنعة : ٨٤ , المراسم : ٤٥ , الغنية : ١٠٢ , مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩ , المسألة ١٨٠ , والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ , وانظر أيضا كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست