ويدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم نقلها في مبحث الغسل.
منها : صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام , قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه , ولا يحنّط ولا يغسّل , ويدفن كما هو» [٢] الحديث.
ورواية أبان بن تغلب , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : «يدفن كما هو في ثيابه» [٣] الحديث , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب.
وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها ـ كصريح الفتاوى ـ أنّه لا ينتزع منه شيء من ثيابه.
نعم , حكي عن الإسكافي والمفيد وسلّار وابن زهرة إيجاب نزع السراويل , وعن الأوّل : تقييده بما إذا لم يصبها الدم [٤].
والروايات حجّة عليهم.
ودعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع.
نعم , قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن عليّ عن آبائه قال : قال
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ , وانظر : المعتبر ١ : ٣١٢.
[٤]المقنعة : ٨٤ , المراسم : ٤٥ , الغنية : ١٠٢ , مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩ , المسألة ١٨٠ , والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ , وانظر أيضا كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٥.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 451