responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 312

بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‌ء من الشجر غير النخل , فإنّه روي عن آبائك عليهم‌السلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين , وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه‌السلام «يجوز من شجر آخر رطب» [١].

وفي رواية الكليني عنه أيضا أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب «يجوز إذا أعوزت الجريدة» , والجريدة أفضل , وبه جاءت الرواية» [٢].

وقضيّة إطلاقها التخيير بين ما عدا النخل , كما حكي [٣] القول به عن غير واحد.

لكن قد يقال بأنّ مقتضى الجمع بينها وبين المرسلة المتقدّمة تقييد إطلاقها بما في تلك المرسلة , لكنّ الأوفق بالقواعد في مثل المقام عدم ارتكاب التقييد , بل حمل المقيّد على الأفضل.

وعن الشهيد في الدروس والبيان ـ وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ـ القول بتقديم عود الرّمان على غيره مؤخّرا عن السدر والخلاف [٤].

ومستندهم على الظاهر ما رواه في الكافي ـ بعد الرواية المتقدّمة ـ عن عليّ ابن إبراهيم في رواية أخرى قال : «يجعل بدلها عود الرمّان» [٥].


[١]الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب التكفين , الحديث ١.

[٢]الكافي ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ١١ , التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب التكفين , الحديث ٢.

[٣]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٩.

[٤]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٠ , وانظر : الدروس ١ : ١٠٩ , والبيان : ٢٦.

[٥]الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب التكفين , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست