responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 187

أبي الصلاح وظاهر المفيد وابن البرّاج , للأمر به في جملة من الأخبار :

منها : رواية عبد الله بن عبيد , المتقدّمة [١].

ومنها : خبر حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة» [٢] الحديث.

ومرسلة أبي خيثمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إنّ أبي أمرني أن أغسّله إذا توفّي , وقال لي : اكتب يا بنيّ , ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع , فقل لهم :هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله» ثمّ قال : «تبدأ فتغسل يديه ثمّ توضّئه وضوء الصلاة ثمّ تأخذ ماء وسدرا» [٣] الحديث.

وقد يستدلّ له أيضا : بعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابة» [٤].

وفيه : أنّ المقصود بهذه الرواية إمّا بيان عدم الاجتزاء بما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء الواجب للصلاة ونحوها , فهو أجنبيّ عن المقام , أو المقصود بها بيان استحباب الوضوء تعبّدا قبل كلّ غسل , كما تقدّم الكلام فيه في غسل الحيض , فلا يكون دليلا للوجوب , بل هو ممّا يؤيّد حمل الأخبار المتقدّمة


[١]في ص ١٨٢.

[٢]التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٩ , الإستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ , الإستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ / ٧٣٠ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.

[٤]التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست