ومنها : خبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة» [٢] الحديث.
ومرسلة أبي خيثمة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إنّ أبي أمرني أن أغسّله إذا توفّي , وقال لي : اكتب يا بنيّ , ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع , فقل لهم :هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله» ثمّ قال : «تبدأ فتغسل يديه ثمّ توضّئه وضوء الصلاة ثمّ تأخذ ماء وسدرا» [٣] الحديث.
وقد يستدلّ له أيضا : بعموم قوله عليهالسلام : «كلّ غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابة» [٤].
وفيه : أنّ المقصود بهذه الرواية إمّا بيان عدم الاجتزاء بما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء الواجب للصلاة ونحوها , فهو أجنبيّ عن المقام , أو المقصود بها بيان استحباب الوضوء تعبّدا قبل كلّ غسل , كما تقدّم الكلام فيه في غسل الحيض , فلا يكون دليلا للوجوب , بل هو ممّا يؤيّد حمل الأخبار المتقدّمة