responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 186

الأصل ـ يعني قاعدة الاشتغال ـ سليما , ومعتضدا بظاهر الأخبار المفصّلة لكيفيّته.

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله ـ بعد نقل المناقشة المذكورة ـ : وفيه : أنّ هذا إنّما يتطرّق في صحيحة ابن مسلم , الدالّة على التشبيه دون المستفيضة الدالّة على أنّ الميّت جنب يغسّل غسل الجنابة , وكذا الأخبار الدالّة على أنّ المقصود تنظيف الميّت , فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلو عن قوّة وإن كان الأحوط خلافه [١]. انتهى.

وفيه : أنّ هذه الأخبار قاصرة عن إثبات المدّعى.

أمّا ما دلّ على أنّ المقصود تنظيف الميّت : فواضح , للعلم بعدم كفاية مطلقة.

وأمّا ما دلّ على أنّ الميّت جنب فغسله غسل الجنابة : ففيه أنّه لم يدلّ دليل على جواز الارتماس في غسل الجنابة على وجه يعمّ مثل الفرض , لجواز أن يكون لخصوص الجنب الميّت خصوصيّة تقتضي إيجاد غسله بكيفيّة خاصّة , ألا ترى أنّه يجب فيه الغسل بالسدر والكافور , ولا يجب ذلك في الجنب الحيّ , فلا امتناع في أن يجب غسله مترتّبا دون غيره ولو لأجل احترام الميّت , فالقول بجواز الارتماس موقوف على القطع بإلغاء الخصوصيّة أو عموم دليل يقتضي جواز الارتماس ولو في هذا الفرد , وأنت خبير بعدم القطع بذلك وعدم عموم كذلك , فالأظهر عدم الجواز , والله العالم.

(وفي) وجوب (وضوء الميّت) قبل الغسل (تردّد) كما نسب [٢] إلى


[١]كتاب الطهارة : ٢٩٠.

[٢]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٤٤ , وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٤ , والمقنعة : ٧٦ , والمهذّب ١ : ٥٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست