responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 172

حينئذ إلى التكلّف.

(وقيل) : أقلّه (مقدار سبع ورقات).

في الجواهر وغيره : لم يعرف قائله [١]. وكيف كان ستعرف ضعفه.

(و) إذا فرغ من ماء السدر , غسّله (بعده بماء الكافور على الصفة السابقة , و) إذا فرغ من ذلك فليغسّله (بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة) إذا أتى بغسلها مرتّبا لا مطلقا , فلو أخلّ بالترتيب بين الأغسال أو غسلاتها , لم يجزئ.

ويدلّ على وجوب الأغسال الثلاثة على النحو الذي عرفته ـ مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به في شي‌ء منها ـ جملة من الأخبار :

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن غسل الميّت , فقال : «اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسله اخرى بماء وكافور وذريرة [٢] إن كانت , واغسله الثالثة بماء قراح» قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال : «نعم» قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل , قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته» وقال : «أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده خرقة حين يغسّله» [٣].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أردت غسل الميّت فاجعل


[١]جواهر الكلام ٤ : ١٢٦ , كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٠.

[٢]ذريرة نحو من الطيب. في المجمع [٣ : ٣٠٨ «ذرر»] : فذرّ عليه‌السلام على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور. ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق , كما ذكره بعض الفضلاء. (منه عفي عنه).

[٣]الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست