responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 171

الأغسال الثلاثة , لكون الجميع عبادة , كما يظهر وجهه ممّا عرفت , وستعرف ضعف احتمال كون الغسل الحقيقي هو الأخير , وأنّ المقصود بالأوّلين التنظيف ونحوه , فالأظهر كون المجموع بأسرها أغسالا حقيقيّة يعتبر فيها القصد , فلو أوجد بعضها بقصد الغسل فارتدع عن قصده وأتى بما عداه لا بقصد الغسل , لم يجزئ.

وإن تعدّد الغاسل بأن كان الصابّ للماء ـ مثلا ـ غير المقلّب , فالمعتبر إنّما هو قصد من يباشر العمل ويستند إليه الفعل. ولو استند إلى كلّ منهما مستقلّا بأن صدر مجموع الفعل من كلّ منهما مستقلّا , يجزئ قصد أحد هما. ولو صدر من المجموع من حيث المجموع , اعتبر قصد هما.

ولو كان أحد هما غير مكلّف بأن كان مجنونا أو صبيّا ولم نقل بشرعيّة عبادته , فلا عبرة بقصده وعمله , وإنّما المعتبر قصد الآخر ومباشرته للفعل على وجه يستند إليه ويعدّ غير المكلّف آلة له. وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبي , فالاجتزاء بغسله قويّ , والله العالم.

الكلام في كيفيّة غسل الميّت , وهي مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه.

أمّا الواجب : فهو أن يغسّل أوّلا (بماء السدر يبدأ برأسه ثمّ بجانبه الأيمن ثمّ الأيسر , وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم) يعني بعد أن القي في الماء , لا في حدّ ذاته , إذ كلّ ما يفرض منه ولو في غاية القلّة يقع عليه الاسم لذاته , ولا يكفي جزما , بل يعتبر بقاء اسمه وعدم استهلاكه بحيث يقع على المجموع اسم ماء السدر.

ويحتمل أن يكون المراد من الاسم في العبارة اسم ماء السدر , فلا يحتاج

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست