responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 16

وقد قرّره شيخنا المرتضى رحمه‌الله على هذه المناقشة , وادّعى ظهور الرواية ـ بقرينة التعليل ـ في الاستحباب , ثمّ قال تعريضا على من أنكره بل نفى إشعارها بذلك : ومنع إشعارها بالاستحباب خلاف الإنصاف ممّن له ذوق سليم [١]. انتهى.

وفيه نظر , فإنّ هذا النحو من التعليلات المشتملة على ذكر فائدة العمل إنّما تصلح قرينة للاستحباب فيما إذا كانت الفائدة المذكورة عائدة إلى نفس المكلّف , وأمّا إذا كانت عائدة إلى غيره ـ كما فيما نحن فيه ـ فيشكل ذلك.

وسرّه أنّ تعليل الطلب بفائدة عائدة إلى المكلّف يوهن ظهوره في كونه مولويّا , بل يجعله ظاهرا في كونه إرشاديّا محضا , ولذا ربما يتأمّل في دلالته على الاستحباب أيضا إذا كانت الفائدة المعلّل بها دنيويّة محضة , كما لو قال : «ادخل الحمّام غبّا , فإنّه يكثر اللحم» وأمّا في مثل المقام فإنّما يفهم الاستحباب من معلوميّة كون المرشد إليه راجحا ومحبوبا عند الله , كما لو بيّنه بجملة خبريّة , نظير ما لو قال : «أذّن وأقم قبل صلاتك , فإنّ من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة» فإنّه لا يفهم منه إلّا ما يفهم من قوله : «من صلّى بأذان وإقامة يصلّي خلفه صفّان من الملائكة» فكما يفهم الاستحباب من الثاني مع عدم اشتماله على الطلب , كذلك يفهم من الأوّل , فيكون الأمر بالفعل نظير أمر الطبيب للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلّف.

وأمّا إذا كانت الفائدة عائدة إلى غيره , فلا يوهن ظهوره في كونه مولويّا , بل يؤكّده , كما لا يخفى وجهه.

وحينئذ يشكل ترخيص العقل جواز المخالفة ما لم يستظهر من الدليل


[١]كتاب الطهارة : ٢٧٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست