responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 15

(وهو) على ما هو المشهور من القول بوجوبه كسائر أحكام الميّت من الواجبات التي ستعرفها إن شاء الله (فرض كفاية) كما سيأتي تحقيقه فيما سيأتي.

(وقيل) كما عن المصنّف في المعتبر [١] وفاقا لكثير من القدماء والمتأخّرين : (هو مستحبّ).

واستدلّ للأوّل : بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا , وفي العلل مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو السّوق [٢] قد وجّه لغير القبلة , فقال : وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض» [٣].

ونوقش فيها : بضعف السند وقصور الدلالة.

وفيه : أمّا ضعف السند فليس من دأبنا الاعتناء به في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة المعتضدة بجملة من المعاضدات.

وأمّا قصور الدلالة فقد ذكر في محكيّ المعتبر [٤] في وجهه وجهان :الأوّل بأنّه قضيّة في واقعة معيّنة , فلا تدلّ على العموم.

وفيه ما لا يخفى , وإلّا لا نسدّ باب الاستدلال في معظم الأحكام بالأخبار.

والثاني بأنّ التعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة.


[١]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٥٣ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

[٢]أي : النزع. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٤٢٤.

[٣]الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ , علل الشرائع : ٢٩٧ (الباب ٢٣٤) الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار , الحديث ٦.

[٤]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٥٥ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست