نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 15
(وهو) على ما هو المشهور من القول بوجوبه كسائر أحكام الميّت من الواجبات التي ستعرفها إن شاء الله (فرض كفاية) كما سيأتي تحقيقه فيما سيأتي.
(وقيل) كما عن المصنّف في المعتبر [١] وفاقا لكثير من القدماء والمتأخّرين : (هو مستحبّ).
واستدلّ للأوّل : بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا , وفي العلل مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو السّوق [٢] قد وجّه لغير القبلة , فقال : وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض» [٣].
ونوقش فيها : بضعف السند وقصور الدلالة.
وفيه : أمّا ضعف السند فليس من دأبنا الاعتناء به في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة المعتضدة بجملة من المعاضدات.
وأمّا قصور الدلالة فقد ذكر في محكيّ المعتبر [٤] في وجهه وجهان :الأوّل بأنّه قضيّة في واقعة معيّنة , فلا تدلّ على العموم.
وفيه ما لا يخفى , وإلّا لا نسدّ باب الاستدلال في معظم الأحكام بالأخبار.
والثاني بأنّ التعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة.
[١]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٥٣ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.