responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 152

الموضوع الذي أمر بتكفينه على النحو المعهود ارتفع التكليف عنه , لكن مقتضى قاعدة الميسور وجوب الإتيان بما هو بنظر العرف ميسور الكفن , وليس ذلك إلّا لفّه بما يستره من دون فرق بين أن يكون ذلك بخرقة واحدة أو خرق متعدّدة.

ودعوى مساعدة العرف على استفادة اعتبار أزيد من ذلك لقاعدة «الميسور» لو لم ندّع القطع بفسادها فلا أقلّ من الشكّ فيها , فيرجع إلى البراءة , ولا مجال للاستصحاب بعد الشكّ في مدخليّة الأوصاف فيما هو موضوع الحكم , وعدم مساعدة العرف على إهمالها , كما هو المفروض.

نعم , لو وجد بعض الميّت بحيث يتناوله القطع الثلاث أو القطعتان منها على النحو المتعارف ولو ببعض الكفن ـ كما لو بقي جزء من رأسه متّصلا بجزء من بدنه , أو جزء من بدنه متّصلا بما دونه , أو جزء متّصلا من رأسه إلى قدمه ـ تجب مراعاة الممكن.

وبما ذكرناه ظهر لك أنّ الأظهر ـ فيما لو رضّ جميع جسد الميّت من اللحم والعظم بحيث امتزج بعضها ببعض ولم يبق على هيئتها القابلة لاستعمال الكفن على النحو المعهود ـ أنّه لا يجب إلّا لفّه في خرقة , لا الكفن التامّ , والله العالم.

(وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا) يغسّل ويكفّن ويدفن بلا خلاف في شي‌ء منها على الظاهر وإن اختلفوا ـ ظاهرا ـ فيما يعتبر في التكفين من وجوب الكفن التامّ , كما هو ظاهر من عبّر بالكفن , أو الاكتفاء بلفّه في خرقة , كما يظهر من المتن ونحوه.

ويدلّ عليه : رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «السقط إذا تمّ له أربعة

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست