ومرفوعة أحمد بن محمد قال : «إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل» وقال : «إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ , وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليهالسلام ولد وهو ابن ستّة أشهر» [٢].
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : «نعم , كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى» [٣].
ولا معارضة بين مفهوم هذه الموثّقة وبين رواية زرارة وشيء من فقرتي المرفوعة , فإنّ المراد بصيرورته تامّا لدى ستّة أشهر صيرورته ولدا كاملا حيّا صالحا لأن يعيش , كما يشهد له الاستشهاد بقضيّة الحسين عليهالسلام.
والمراد باستواء خلقته إنّما هو تماميّة صورته , وحدّها أربعة أشهر , كما صرّح به في الفقه الرضوي , قال : «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا , غسّل وحنّط وكفّن ودفن , وإن لم يكن تامّا , فلا يغسّل , ويدفن بدمه , وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» [٤].
ويدلّ عليه جملة من الأخبار [٥] الدالّة على أنّ النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثمّ تصير علقة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة أربعين يوما فإذا أكمل
[١]الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.
[٢]التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٢.
[٣]الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ , التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.