responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 153

أشهر غسّل» [١].

ومرفوعة أحمد بن محمد قال : «إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل» وقال : «إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ , وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليه‌السلام ولد وهو ابن ستّة أشهر» [٢].

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : «نعم , كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى» [٣].

ولا معارضة بين مفهوم هذه الموثّقة وبين رواية زرارة وشي‌ء من فقرتي المرفوعة , فإنّ المراد بصيرورته تامّا لدى ستّة أشهر صيرورته ولدا كاملا حيّا صالحا لأن يعيش , كما يشهد له الاستشهاد بقضيّة الحسين عليه‌السلام.

والمراد باستواء خلقته إنّما هو تماميّة صورته , وحدّها أربعة أشهر , كما صرّح به في الفقه الرضوي , قال : «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا , غسّل وحنّط وكفّن ودفن , وإن لم يكن تامّا , فلا يغسّل , ويدفن بدمه , وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» [٤].

ويدلّ عليه جملة من الأخبار [٥] الدالّة على أنّ النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثمّ تصير علقة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة أربعين يوما فإذا أكمل


[١]الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.

[٢]التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٢.

[٣]الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ , التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

[٤]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٧٥.

[٥]منها : ما في الكافي ٦ : ١٣ ـ ١٤ / ٣ و ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست