responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 148

ولا يلحق بالقطعة المبانة من الميّت القطعة المنفصلة عن الحيّ ـ كما عن المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك وغيرها التصريح بذلك [١] ـ لأنّها من جملة لم يتعلّق الأمر بغسل مجموعها حتى يفهم منه وجوب غسل الأجزاء حال انفرادها بالتوجيه المتقدّم.

فما عن الذكرى تبعا للمحكيّ عن التذكرة من منع هذا الدليل [٢] ـ حيث استدلّ به المصنّف [٣] وغيره [٤] بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت كي يجب غسلها , بخلاف القطعة ـ ضعيف , إذ لا يكفي في وجوب الغسل مجرّد حصول الموت ما لم يتعلّق به أمر شرعي , وهو فيما نحن فيه أوّل الدعوى , فالقول بالإلحاق ـ كما عن صريح جملة من الأصحاب بل عن ظاهر أكثرهم كما في الحدائق [٥] ـ ليس بشي‌ء.

اللهمّ إلّا أن يستدلّ له : بمرسلة [٦] أيّوب بن نوح , بالتقريب الذي عرفته مع ما فيه.

مضافا إلى ضعف سندها , وعدم انجباره بعمل الأصحاب حيث لم يستندوا إليها في فتواهم.


[١]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٣١٩ , وروض الجنان : ١١٢ , ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٠٧ , ومدارك الأحكام ٢ : ٧٥ , ورياض المسائل ١ : ٤٦٥.

[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣١٦ , وانظر : الذكرى ١ : ٣١٧ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٧١ , الفرع «د».

[٣]المعتبر ١ : ٣١٩.

[٤]كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١١٢.

[٥]الحدائق الناضرة ٣ : ٤٢٧.

[٦]المتقدّمة في ص ١٤٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست