responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 147

تطييب جسده وتطهيره وتنظيفه , فيكون متعلّق الوجوب جميع أجزاء البدن على وجه يكون كلّ جزء جزء معروضا للوجوب النفسي لا الغيري التبعي بمعنى أنّ الغرض تعلّق بإيجاد وصف الطهارة في جميع الأجزاء , لا المجموع من حيث المجموع , فكلّ جزء جزء يجب غسله وتطهيره وإن توقّف صحّته شرعا على حصوله في ضمن المجموع , كسائر الشرائط التعبّديّة التي هي من مقدّمات وجود الواجب لا وجوبه , بل ينبغي الجزم بذلك ولو بالنظر إلى نفس ما دلّ على وجوب غسل الميّت , إذ من المستبعد جدّا أن يكون للعنوان الانتزاعي مدخليّة في متعلّق الحكم , بل المقصود بالحكم ليس إلّا الأجزاء بلحاظ كونها معنونة بهذا العنوان.

فعلى هذا نقول : مقتضى إيجاب الشارع تغسيل الميّت وتنظيفه , المنحلّ إلى الأمر بغسل جميع أجزائه : عدم ارتفاع التكليف عمّا تيسّر بما تعذّر , ولا مانع من تنجيز الخطاب بالنسبة إلى البعض الميسور إلّا احتمال اشتراط صحّة غسله بحصوله في ضمن المجموع , كما كان كذلك حال وجود الكلّ , والأصل ينفيه , إذ ليس لنا دليل يقتضي الاشتراط مطلقا بحيث يعمّ الفرض.

فملخّص الكلام أنّه يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ الشارع أوجب غسل جميع الأجزاء مطلقا , واعتبر في صحّته أمورا تعبّديّة يجب التقييد بها بالقدر الثابت , وحيث لم يثبت الاشتراط في مثل الفرض كي يسقط التكليف بالتعذّر لا يرفع اليد عمّا يقتضيه إطلاق محبوبيّة الفعل ومطلوبيّته.

ويؤيّده اشتهار القول بذلك بين أصحابنا رضوان الله عليهم , ونقل إجماعهم عليه , بل لا يبعد كون إجماعهم المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة بنفسه دليلا كافيا في مثل المقام , والله العالم.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست