نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 92
متلطّخةً) بالدم ولو بمثل رأس الذباب كما مثّل به في الأخبار المتقدّمة (صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي [لها[١]] عشرة أيّام) التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً بلا خلاف فيه , بل في المدارك [٢] دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه مع موافقته للأصل وقاعدة الإمكان مضافاً إلى الإجماع موثّقة ابن بكير «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام» [٣].
وفي موثّقته الأُخرى قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً : «إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فَعَلَتْ ما تفعله المستحاضة» [٤].
وفي حكم المبتدئة مَنْ لم يستقرّ لها عادة في العدد ؛ لما أشرنا إليه من موافقته للأصل والقاعدة.
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً : بموثّقة سماعة , قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء , قال : «فلها أن