responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 92

متلطّخةً) بالدم ولو بمثل رأس الذباب كما مثّل به في الأخبار المتقدّمة (صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي [لها [١]] عشرة أيّام) التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً بلا خلاف فيه , بل في المدارك [٢] دعوى الإجماع عليه.

ويدلّ عليه مع موافقته للأصل وقاعدة الإمكان مضافاً إلى الإجماع موثّقة ابن بكير «إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام» [٣].

وفي موثّقته الأُخرى قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً : «إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فَعَلَتْ ما تفعله المستحاضة» [٤].

وفي حكم المبتدئة مَنْ لم يستقرّ لها عادة في العدد ؛ لما أشرنا إليه من موافقته للأصل والقاعدة.

ويمكن الاستدلال عليه أيضاً : بموثّقة سماعة , قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء , قال : «فلها أن


[١]ما بين المعقوفين من الشرائع.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ٣٣٢.

[٣]التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

[٤]التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست