responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 9

المرأة المفروضة لا مطلق المرأة التي خرج منها دم موصوف بهذه الأوصاف وإن لم يختلط حيضها بالاستحاضة بل اشتبه بدم العذرة أو القروح مثلاً.

ودعوى ظهور سياق الروايات في كونها مسوقةً لبيان إعطاء الضابط لمعرفة دم الحيض مطلقاً , مدفوعة.

أوّلاً : بأنّ غاية ما يمكن دعواه ليس إلّا كونها مسوقةً لبيان ما يتميّز به دم الحيض عن الاستحاضة عند اختلاط بعضها ببعض.

وثانياً : أنّ المتأمّل في سياق الأخبار لا يكاد يرتاب في عدم كونها مسوقةً لبيان ضابطةٍ تعبّديّة , بل هي إرشاد إلى معرفة أوصاف الدم المعهود , التي يمتاز بها عن دم الاستحاضة , وحيث إنّ هذه الأوصاف أمارة غالبيّة لا دائميّة يعرف من اعتناء الشارع بها وإرجاعها إليها كونها طريقاً تعبّديّاً في موردها , وهو ما لو استمرّ بها الدم واختلط الحيض بالاستحاضة.

نعم , لا يبعد دعوى استفادة طريقيّتها لتشخيص دم الحيض عن الاستحاضة عند اشتباه أحدهما بالآخر مطلقاً ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك , فليتأمّل.

وهل يخرج دم الحيض من الجانب الأيسر أو الأيمن؟ فيه خلاف سيأتي التعرّض له إن شاء الله.

(وقد يشتبه) دم الحيض (بدم العذرة) أي البكارة (فيعتبر بالقطنة) ونحوها , ولا يلتفت حينئذٍ إلى أوصاف الدم ؛ لما أشرنا فيما تقدّم من أنّ الرجوع إلى الأوصاف إنّما هو لتمييز الحيض عن الاستحاضة لا عن سائر الدماء.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست