responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 81

يونس المتقدّمة [١] في مسألة اعتبار التوالي من أنّ العبرة في أقلّ الحيض وأكثره بأيّام الدم , والله العالم.

وهل تثبت العادة بتكرّر ما ثبت حيضيّته من المستمرّ باعتبار الأوصاف؟ فيه وجهان , أوجههما : العدم ؛ لخروج الفرض عن مورد الروايتين , وعدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضاً لا غير ؛ لما عرفت من أنّ الأوصاف أمارات ظنّيّة اعتبرها الشارع في الجملة , كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور , فلا تكون موجبةً للوثوق بمعرفة أيّام أقرائها حتى ترجع إليها.

(مسائل خمس) :

(الاولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً) كما عن غير واحد نقله.

ومقتضى إطلاق المتن : عدم الفرق بين ذات العادة الوقتيّة والعدديّة , وهذا بالنسبة إلى الوقتيّة ممّا لا شبهة فيه.

واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع بالأخبار الكثيرة التي ادّعي تواترها , الدالّة على أنّ ما تراه المرأة في أيّام حيضها فهو من الحيض.

وفيه نظر ؛ لأنّ مفاد هذه الأخبار ليس إلّا أنّ ما تراه من الدم في أيّام عادتها من صفرة أو كدرة فهو من الحيض , وقد ثبت بالنصّ والإجماع تقييدها بما إذا لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام , فالحكم بتحيّضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنّه يستمرّ ثلاثة أيّام يحتاج إلى دليلٍ آخر من إجماعٍ ونحوه.


[١]في ص ٣٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست