responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 56

والظاهر أنّ هذا القول مختار معظم الأصحاب , بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور [١] , بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب [٢].

(و) قد ألحق جملة من أصحاب هذا القول بالقرشيّة (النبطيّة) فقالوا فيهما ببلوغ ستّين سنة , وفيما عداهما بخمسين , بل عن بعضٍ [٣] دعوى الشهرة عليه , بل عن ظاهر بعضٍ نسبته إلى الأصحاب [٤].

وقيل : إنّها تيأس مطلقاً قرشيّةً كانت أم غيرها (ببلوغ خمسين سنة) كما عن النهاية والجُمل والسرائر والمهذّب والمنتهى والمدارك وطلاق الكتاب [٥].

ومستند هذا القول : إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «حدّ التي قد يئست من الحيض خمسون سنة» [٦].


[١]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨.

[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٤٠ , وانظر : التبيان ١٠ : ٣٠ , ومجمع البيان ١٠ : ٤٥٨.

[٣]انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٦٢ , وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ , وروض الجنان : ٦٢ , وجامع المقاصد ١ : ٢٨٥.

[٤]انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٦٢ , وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ , وجامع المقاصد ١ : ٢٨٥.

[٥]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٨ , وانظر : النهاية : ٥١٦ , والسرائر ١ : ١٤٥ , والمهذّب ٢ : ٢٨٦ , ومنتهى المطلب ١ : ٩٦ , ومدارك الأحكام ١ : ٣٢٣ , وشرائع الإسلام ٣ : ٣٥ , ولم نجده في الجُمل والعقود.

[٦]الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ , التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب الحيض , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست