responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 54

الأوّل ويستمرّ إلى آخر اليوم الثالث , ولو رأت في أثناء اليوم , يعتبر استمراره إلى هذا الوقت من اليوم الرابع حتى يستكمل به ثلاثة أيّام , نظير إقامة العشرة القاطعة لحكم السفر , فالليلتان المتوسّطتان وكذلك الليالي المتوسّطات في الفرض الأخير داخلة في المحدود.

ولكنّك عرفت حكومة رواية يونس على ذلك , ودلالتها على عدم اعتبار الاستمرار والتوالي , إلّا أنّ الذي تقتضيه رواية يونس عدم اعتبار الاستمرار والتوالي في الثلاثة , لا جواز كون الدم السائل مدّته أقلّ من ثلاثة أيّام , فالقول بكفاية رؤية الدم في ثلاثة أيّام في الجملة ضعيف في الغاية , ومخالف لظواهر جميع الأدلّة.

فالأقوى اعتبار امتداده زمان سيلانه مقدار ثلاثة أيّام ولياليها المتوسّطة ولو على تقدير العمل برواية يونس.

وهل يكفي بناءً على العمل بها التلفيق من الساعات , كما [لو] ترى الدم ساعة والنقاء اخرى وهكذا إلى أن يتمّ به مقدار ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة؟ فيه إشكال.

وأشكل منه تلفيق الأيّام من ساعات الليل , كما لو لم تر الدم في الأيّام العشرة ورأت في لياليها ؛ لخروج مثل هذه الفروض عمّا هو المفروض في الرواية.

اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادة حكمها من الرواية بدعوى ظهورها في إمكان خروج دم الحيض شيئاً فشيئاً في خلال العشرة مطلقاً , وأنّ المناط كون الدم الخارج من الكثرة بمكان لا يكون مدّة خروجه في خلال العشرة أقلّ من مقدار ثلاثة أيّام من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخليّة

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست