نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 412
٢ ـ فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر , كان الكل حيضا.. ٨٣
فيما لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم , كان الأول حيضا منفردا , والثاني يمكن أن يكون حيضا ٨٥
٣ ـ فيما إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام , فعليها الاستبراء بالقطنة والاختبار......... ٨٨
فيما لو خرجت القطنة متلطخة , صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام... ٩٢
فيما يتعلق بذات العادة عددا من الاستظهار والاحتياط بترك العبادة................ ٩٣
فيما لو استمر الدم إلى العاشر وانقطع الدم فيه , قضت ما فعلته من صوم , وإن تجاوز الدم العاشر , كان ما أتت به مجزئا ١١١
٤ ـ فيما إذا طهرت الحائض , جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل.................... ١١٣
٥ ـ فيما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة , وجب عليها قضاء الصلاة......................................................................... ١٢٠
فيما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل مضي مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة , لم يجب عليها قضاء قضاؤها ١٢٢
فيما إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة أو ركعة منها , وجب عليها ذلك ١٢٦
فيما يتعلق بالحيض
١ ـ حرمة الصلاة والطواف على الحائض....................................... ١٣٠
حرمة مس كتابة القرآن...................................................... ١٣٢
كراهة حمل المصحف ولمس هامشه........................................... ١٣٢
في أنه لو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض , لم يرتفع حدثها ١٣٢
فيما لو تطهرت الحائض عن الحدث الأكبر غير الحيض فهل يرتفع ذلك الحدث عنها؟ ١٣٣
٢ ـ عدم صحة الصوم حال الحيض........................................... ١٣٣
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 412