responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 412

٢ ـ فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر , كان الكل حيضا.. ٨٣

فيما لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم , كان الأول حيضا منفردا , والثاني يمكن أن يكون حيضا ٨٥

٣ ـ فيما إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام , فعليها الاستبراء بالقطنة والاختبار......... ٨٨

فيما لو خرجت القطنة متلطخة , صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام... ٩٢

فيما يتعلق بذات العادة عددا من الاستظهار والاحتياط بترك العبادة................ ٩٣

فيما لو استمر الدم إلى العاشر وانقطع الدم فيه , قضت ما فعلته من صوم , وإن تجاوز الدم العاشر , كان ما أتت به مجزئا ١١١

٤ ـ فيما إذا طهرت الحائض , جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل.................... ١١٣

٥ ـ فيما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة , وجب عليها قضاء الصلاة......................................................................... ١٢٠

فيما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل مضي مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة , لم يجب عليها قضاء قضاؤها ١٢٢

فيما إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة أو ركعة منها , وجب عليها ذلك ١٢٦

فيما يتعلق بالحيض

١ ـ حرمة الصلاة والطواف على الحائض....................................... ١٣٠

حرمة مس كتابة القرآن...................................................... ١٣٢

كراهة حمل المصحف ولمس هامشه........................................... ١٣٢

في أنه لو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض , لم يرتفع حدثها ١٣٢

فيما لو تطهرت الحائض عن الحدث الأكبر غير الحيض فهل يرتفع ذلك الحدث عنها؟ ١٣٣

٢ ـ عدم صحة الصوم حال الحيض........................................... ١٣٣

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست