responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 402

يستلزم نفاسيّة النقاء المتخلّل.

نعم , لو استمرّ بها الدم الأوّل إلى أن ولدت الثاني , فلا يبعد استناد نفاسيّته في الأيّام المشتركة إليهما , فيتداخلان من حيث الأثر , لكنّه لا يترتّب عليه أثر عمليّ.

والحاصل : أنّ الحكم بكون النقاء نفاساً أو حيضاً يحتاج إلى دليلٍ تعبّديّ ينزّل أوقات عدم الدم منزلة وجوده , وما يدلّ على ذلك بالنسبة إلى النقاء المتخلّل بين حيضةٍ واحدة أو نفاسٍ واحد لا يعمّ مثل الفرض , فالأظهر أنّ النقاء الحاصل قبل الدم المرئيّ عند الولادة الثانية ظهْرٌ , كما أنّ الأظهر كون النقاء الحاصل بين حيض الحامل ونفاسها أيضاً كذلك ولو لم يكن بمقدار أقلّ الطهر , كما تقدّم تحقيقه مفصّلاً , والله العالم.

(ولو [ولدت] ولم تر دماً ثمّ رأت في) اليوم (العاشر) أو قبله (كان ذلك نفاساً) دون ما قبله من النقاء , فإنّه ليس بنفاس , كما عرفته في صدر المبحث.

وأمّا كون ذلك نفاساً فربما يستدلّ عليه : بصدق النفاس عرفاً ؛ لعدم اعتبار الاتّصال بالولادة في صدق كون الدم دمَ الولادة , لكنّه ربما يتأمّل في الصدق العرفي خصوصاً مع عدم العلم بكونه هو الدم المعهود المحتبس , إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه , كما يظهر من عبارة التهذيب المتقدّمة [١] , بل في المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , لكنّه مع ذلك ناقش فيه , وقال : وهو محلّ إشكال ؛ لعدم


[١]في ص ٣٨١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست