نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 357
(الفصل الرابع : في النفاس)
(النفاس) بكسر النون لغةً : ولادة المرأة , سُمّيت به ؛ لاستلزامها خروج الدم غالباً , فهو من النفس بمعنى الدم , أو خروج النفس الآدمي , أي الولد , أو من تنفّس الرحم من المضايقة بخروج الولد.
والمراد به في عرف الفقهاء (دم الولادة) لأنّه هو الذي أُنيط به الأحكام الشرعيّة التي تعلّق الغرض بالبحث عنها في المقام , وربما يقال بصيرورته حقيقةً في عرفهم.
(وليس لقليله حدّ) بلا خلاف فيه , بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها [١](فيجوز أن يكون لحظةً واحدة) فيبطل بها صومها , وينتقض طهارتها ؛ لإناطة أحكامه بالمسمّى الصادق على القليل والكثير.
واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع , وصدق النفساء على المرأة , والنفاس على دمها الذي علّق عليه الأحكام الشرعيّة برواية ليث المرادي : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : «ليس لها حدّ» [٢] فإنّ المراد منه في طرف القلّة ؛ لأنّ في