responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 357

(الفصل الرابع : في النفاس)

(النفاس) بكسر النون لغةً : ولادة المرأة , سُمّيت به ؛ لاستلزامها خروج الدم غالباً , فهو من النفس بمعنى الدم , أو خروج النفس الآدمي , أي الولد , أو من تنفّس الرحم من المضايقة بخروج الولد.

والمراد به في عرف الفقهاء (دم الولادة) لأنّه هو الذي أُنيط به الأحكام الشرعيّة التي تعلّق الغرض بالبحث عنها في المقام , وربما يقال بصيرورته حقيقةً في عرفهم.

(وليس لقليله حدّ) بلا خلاف فيه , بل في الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولاً في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها [١] (فيجوز أن يكون لحظةً واحدة) فيبطل بها صومها , وينتقض طهارتها ؛ لإناطة أحكامه بالمسمّى الصادق على القليل والكثير.

واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع , وصدق النفساء على المرأة , والنفاس على دمها الذي علّق عليه الأحكام الشرعيّة برواية ليث المرادي : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : «ليس لها حدّ» [٢] فإنّ المراد منه في طرف القلّة ؛ لأنّ في


[١]جواهر الكلام ٣ : ٣٦٨ , وانظر : الغنية : ٤٠ , والخلاف ١ : ٢٤٥ , المسألة ٢١٤ , والمعتبر ١ : ٢٥٢ , ومنتهى المطلب ١ : ١٢٣ , والذكرى ١ : ٢٥٩ , وروض الجنان : ٨٩.

[٢]التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ , الإستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب النفاس , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست