responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 334

ينافيها حدث الاستحاضة , وأمّا الأشياء المنافية لحدث الاستحاضة فيجب تشخيصها بدليلٍ خارجيّ , ولا يجدي في معرفتها هذا المفهوم , كما هو ظاهر.

لكن ربما يستشعر من بعض عبائرهم في معاقد إجماعاتهم المحكيّة أنّها لو لم تفعل هذه الأفعال , فهي بحكم الحائض يحرم عليها ما يحرم على الحائض.

مثل ما عن الغنية أنّه قال : ولا يحرم على المستحاضة شي‌ء ممّا يحرم على الحائض , وحكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه [١]. انتهى.

وعن المعتبر : أنّ مذهب علمائنا أجمع إنّ الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده , فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلاً , والأغسال إن كان كثيراً يخرج من حكم الحدث لا محالة , وتستبيح كلّ ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحلّ وطئها , وإن لم تفعل , كان حدثها باقياً , ولم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة [٢]. انتهى.

وعن التذكرة : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير الخرقة , صارت بحكم الطاهر عند علمائنا أجمع [٣] , إلى


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ , وانظر : الغنية : ٤٠.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ , وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٨.

[٣]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٠ ٢٩١ , المسألة ٩٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست