responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 326

عدم الأمر بترك الفصل ببعض المقدّمات مثل المشي من مكان الغسل أو الوضوء إلى موضع الصلاة , أو إحضار التربة أو الأذان والإقامة أو نحوها العفو عمّا يحدث في خلال هذه المقدّمات , بل في صحيحة معاوية بن عمّار التصريح بذلك حيث قال عليه‌السلام : «توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» [١] بناءً على إرادة الوضوء لأجل الصلاة , كما هو المتعارف المعهود , لا لدخول المسجد من حيث هو , فيفهم من ذلك حينئذٍ أنّ الرواح إلى المسجد , ونحوه من المقدّمات القريبة للفعل ممّا لا بأس به , بل لا يبعد أن يكون من هذا القبيل انتظارها للجماعة , لكنّ الاحتياط بالنسبة إلى مثل هذه الأُمور ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

الأمر الثالث : صرّح غير واحد بأنّه يجب على المستحاضة الاستخبار بإدخال القطنة , وتعرّف حال الدم من كونها قليلةً أو كثيرةً أو متوسّطةً.

ويمكن أن يوجّه بناءً على إناطة أحكام المستحاضة على مقدار الدم قلّةً وكثرةً , لا على ظهوره على القطنة فعلاً وعدمه بأنّه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها غالباً إلّا بالاختبار , فلو عمل المكلّف فيها بالأصل من دون فحصٍ , لوقع غالباً في محذور مخالفة التكليف.

لكن للتأمّل في وجوب الفحص في مثل المقام بعد تسليم المقدّمات مع كون الشبهة موضوعيّةً مجال.

وما يتوهّم من اختصاص دليل العمل بالأُصول قبل الفحص بغير مثل


[١]الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ , و ١٧٠ / ٤٨٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست