responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 287

وأنت خيبر بأنّ رفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في عدم الوجوب , بل كاد أن يكون صريح بعضها كصحيحة الصحّاف ورواية الجعفي بمجرّد الشهرة أو اقتضاء عموم مانعيّة النجس من الصلاة على تقدير التسليم في المقام في غاية الإشكال , ولذا شاع القول بعدم الوجوب بين المتأخّرين , فإن تحقّق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم , الموجب للتصرّف في ظواهر الأخبار الكثيرة , فهو ؛ وإلّا فالأظهر ما هو الشائع بين المتأخّرين من عدم الوجوب. ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بعد مخالفة الأعلام وعدم اعتنائهم بهذه الظواهر مع كونها بمرأى منهم ومسمع , والله العالم.

وأوهن من الاستدلالات السابقة الاستدلالُ للوجوب : بوجوب الاختبار المستلزم لإخراج القطنة , فلا يجوز إدخالها ثانياً ؛ لاستلزامه تنجيس الظاهر , ومخالفته لظواهر الأمر باستدخال القطنة , الظاهرة في إرادة الطاهرة.

وفيه مع ما فيه : أنّ وجوب الاختبار على تقدير تسليمه وعدم كفاية الاحتياط أو الرجوع إلى الاستصحاب كما سيأتي التكلّم فيه إنّما هو فيما لو احتملت تبدّل حالها , وتغيير القطنة فيما نحن فيه لا يدور مدار ذلك , كما لا يخفى.

ثمّ إنّه حكي [١] عن جماعةٍ وجوب تبديل الخرقة.


[١]الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ , وانظر : مسائل الناصريّات : ١٤٧ , المسألة ٤٥ , والمقنعة : ٥٦ , والمبسوط ١ : ٦٧ , والغنية : ٣٩ , والسرائر ١ : ١٥٢ , والمختصر النافع : ٥٣ , والمعتبر ١ : ٢٤٢ , وإرشاد الأذهان ١ : ٢٢٨ , وتحرير الأحكام ١ : ١٦ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٧٩ , المسألة ٩٠ , ومنتهى المطلب ١ : ١٢٠ , واللمعة : ٢١ , والدروس ١ : ٩٩ , والذكرى ١ : ٢٤١ , وجامع المقاصد ١ : ٣٣٩ , وروض الجنان : ٨٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست