نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 287
وأنت خيبر بأنّ رفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في عدم الوجوب , بل كاد أن يكون صريح بعضها كصحيحة الصحّاف ورواية الجعفي بمجرّد الشهرة أو اقتضاء عموم مانعيّة النجس من الصلاة على تقدير التسليم في المقام في غاية الإشكال , ولذا شاع القول بعدم الوجوب بين المتأخّرين , فإن تحقّق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم , الموجب للتصرّف في ظواهر الأخبار الكثيرة , فهو ؛ وإلّا فالأظهر ما هو الشائع بين المتأخّرين من عدم الوجوب. ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بعد مخالفة الأعلام وعدم اعتنائهم بهذه الظواهر مع كونها بمرأى منهم ومسمع , والله العالم.
وأوهن من الاستدلالات السابقة الاستدلالُ للوجوب : بوجوب الاختبار المستلزم لإخراج القطنة , فلا يجوز إدخالها ثانياً ؛ لاستلزامه تنجيس الظاهر , ومخالفته لظواهر الأمر باستدخال القطنة , الظاهرة في إرادة الطاهرة.
وفيه مع ما فيه : أنّ وجوب الاختبار على تقدير تسليمه وعدم كفاية الاحتياط أو الرجوع إلى الاستصحاب كما سيأتي التكلّم فيه إنّما هو فيما لو احتملت تبدّل حالها , وتغيير القطنة فيما نحن فيه لا يدور مدار ذلك , كما لا يخفى.