responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 285

إلى الثوب والبدن أو الخرقة المشدودة عليها , أو يكون الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه حدثاً موجباً للغسل يجب التحفّظ عنه مهما أمكن عند الصلاة , كما ستعرف توجيهه.

هذا , مع أنّه لا دلالة فيهما على وجوب ذلك عند كلّ صلاة , غاية ما يفهم منهما وجوبه عند الغسل.

مضافاً إلى أنّه لا دلالة فيهما على وجوب التبديل ؛ لجواز أن يكون المراد منهما إضافة قطنة على الاولى مانعة من ظهور الدم.

كما يؤيّده قول أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية ابن أبي يعفور : «المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت» [١].

وعلى تقدير دلالتهما على المدّعى في موردهما إلحاق القليلة به يحتاج إلى دليل.

وما ذكره من عدم تعقّل الفرق ففيه ما لا يخفى , وكفى فارقاً كون الوسطى والكبرى مؤثّرةً في إيجاب الغسل دون الصغرى , فمن الجائز اختلافهما في الأثر من حيث الخبثيّة.

مضافاً إلى إمكان أن يكون التبديل فيهما لظهور النجاسة أو للحفظ عن التعدّي.

وأمّا الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل فلم يثبت.

هذا , مع أنّه ربما يستفاد من جملة من الأخبار كالرواية المتقدّمة


[١]التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست