نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 285
إلى الثوب والبدن أو الخرقة المشدودة عليها , أو يكون الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه حدثاً موجباً للغسل يجب التحفّظ عنه مهما أمكن عند الصلاة , كما ستعرف توجيهه.
هذا , مع أنّه لا دلالة فيهما على وجوب ذلك عند كلّ صلاة , غاية ما يفهم منهما وجوبه عند الغسل.
مضافاً إلى أنّه لا دلالة فيهما على وجوب التبديل ؛ لجواز أن يكون المراد منهما إضافة قطنة على الاولى مانعة من ظهور الدم.
كما يؤيّده قول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : «المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت» [١].
وعلى تقدير دلالتهما على المدّعى في موردهما إلحاق القليلة به يحتاج إلى دليل.
وما ذكره من عدم تعقّل الفرق ففيه ما لا يخفى , وكفى فارقاً كون الوسطى والكبرى مؤثّرةً في إيجاب الغسل دون الصغرى , فمن الجائز اختلافهما في الأثر من حيث الخبثيّة.
مضافاً إلى إمكان أن يكون التبديل فيهما لظهور النجاسة أو للحفظ عن التعدّي.
وأمّا الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل فلم يثبت.
هذا , مع أنّه ربما يستفاد من جملة من الأخبار كالرواية المتقدّمة
[١]التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 285