responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 272

اليد عنها , بل عليها الرجوع إليها مطلقاً ولو من حيث تعيين العدد , فلو كان عادتها خمساً , وجب عليها التحيّض بالخمس لا أقلّ منها ولا أكثر.

ففي مرسلة يونس قال عليه‌السلام في تفسير قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحمنة بنت جحش : «تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أو سبعة : ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قالها : تحيّضي سبعاً , فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض , وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر , لم يأمرها بالصلاة وهي حائض. ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تحيّضي , وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض , إلا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة تحيّضي أيّام حيضك. وممّا يبيّن هذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في علم الله» [١] إلى آخره , فإنّه كاد أن يكون صريحاً في أنّه لو كان لحيضها عدد معلوم , كان يأمرها بأن تتحيّض في علم الله بذلك العدد , كما أنّه لو كان وقتها مضبوطاً , كان يأمرها بترك الصلاة في ذلك الوقت المعيّن ولم يكن يقول لها : تحيّضي في علم الله بذلك العدد.

ويؤيّد ذلك ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الأحكام المستفادة من المرسلة أحكام عامّة منزّلة على الجهات بإلغاء الخصوصيّات , وإلّا فلا يمكن استفادة جميع أحكام المستحاضة منها , وهو خلاف ما نصّ عليه في الرواية , ومقتضاه رجوع ذات العادة إلى عادتها من حيث كونها ذات العادة , ومن سائر الجهات التي لم تستقرّ لها عادة أو تعذّر الرجوع إليها لنسيانها تعمل على التمييز , وإن تعذّر في حقّها ذلك أيضاً , تتحيّض


[١]الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٤ / ١١٨٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست