responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 268

الصلاة , وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلّى» وقد نبّه الصادق عليه‌السلام على أنّه «إنّما يعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغيّر ألوان الدم , وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف» [١].

وفي المرسلة أيضاً حاكياً عن أبيه عليه‌السلام «أنّه قال للمستحاضة : إذا رأيت الدم البحرانيّ فدعي الصلاة» [٢].

ويستفاد المطلوب من سائر فقرأتها أيضاً , كما لا يخفى على المتأمّل.

(فإن فقدت التمييز) بأن استمرّ بها الدم على نهج واحد أو اختلف لكن لا على وجه يمكن جَعْل بعضها حيضاً دون بعض (فهاهنا مسائل ثلاث).

(الاولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت) فلم تذكر منه شيئاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً بأن كان العدد المحفوظ ضالّاً في جملة عدد لا يزيد ذلك المحفوظ على نصف ما وقع الضلال فيه , ففيه أقوال : (قيل) كما عن الشيخ في المبسوط [٣] بوجوب الاحتياط بأن (تعمل في الزمان) الذي وقع الضلال فيه (كلّه ما تعمله المستحاضة) وتترك جميع ما يجب على الحائض تركه , كالوطي واللبث في المساجد وقراءة العزائم (وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه وتقضي صوم عادتها) بعد ارتفاع الشبهة ؛ للعلم الإجمالي


[١]الكافي ٣ : ٨٣ ٨٦ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الحيض , الحديث ٤.

[٢]الكافي ٣ : ٨٣ ٨٦ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الحيض , الحديث ٤.

[٣]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥ , وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٠٢ , وانظر : المبسوط ١ : ٥١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست