responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 263

العادة إلى عادتها خصوصاً بعد التأمّل في أنّ من حكم المبتدئة الرجوع إلى عادة نسائها ؛ ضرورة عدم قصور عادتها عن عادة نسائها من حيث الكاشفيّة , فليتأمّل.

(والمضطربة العادة) الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئاً منهما (ترجع إلى التمييز فتعمل عليه) من غير نقل خلاف فيه , بل ولا إشكال فيه في الجملة ؛ لما في رواية السنن [١] من التنصيص على حكمها.

لكنّك عرفت عند التكلّم في مفادها التأمّل في إرادة الناسية بهذا المعنى منها , بل إمكان دعوى ظهورها في إرادة مَنْ ذهبت عادتها بطول المدّة من الناسية , إلّا أنّه لا تأمّل في استفادة حكمها منها , وأنّ تكليفها الرجوع إلى أوصاف الدم ؛ لدلالتها على انحصار أحكام المستحاضة في السنن الثلاث , وقد تعذّر رجوعها إلى عادتها , فتعيّن إحدى الأُخريين , وقد تحقّق في محلّه أنّ الرجوع إلى أوصاف الدم مقدّم على الرجوع إلى السنّة الثالثة , وإنّما ترجع إليها عند فقد التميز.

وكيف كان فهذا إجمالاً ممّا لا إشكال فيه , وإنّما الإشكال فيما لو ذكرت إجمالاً أنّ عادتها المنسيّة وقتاً وعدداً لم تكن في كلّ شهر أزيد من مرّة , فرأت بصفة الحيض مرّتين أو ثلاث وأمكن كون كلٍّ منها حيضاً , فإنّ مقتضى إطلاق كلماتهم بل كاد أن يكون صريحها : التحيّض عند واجد الصفة مطلقاً , وهذا مع أنّها تعلم من عادتها إجمالاً أنّ حيضها لا يكون كذلك في غاية الإشكال , بل يمكن أن يقال : إنّه يفهم من مرسلة يونس


[١]الكافي ٣ : ٨٣ ٨٦ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الحيض , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست