نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 260
شهرين وما زاد , وأنّه إذا استمرّ بها الدم ترجع إلى عادتها عند استقرارها , فإنّما تعتني بالأوصاف من الحيثيّة التي ليس لها عادة , وعليها ينزّل إطلاق الصحيحة جمعاً.
وقد تقدّم شطر من الكلام ممّا يوضّح المقام عند التكلّم في صيرورة المرأة ذات العادة برؤية الدم مرّتين , فراجع.
(وهاهنا مسائل) ينبغي التعرّض لها :
(الأُولى : إذا كانت عادتها مستقرّةً عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه , تحيّضت به وألقت الوقت ؛ لأنّ العادة) بالعدد (تتقدّم وتتأخّر) بل وكذلك لو رأت غير ذلك العدد قبل الوقت أو بعده وأمكن أن يكون ما رأته حيضاً , ألغت الوقت نصّاً وإجماعاً , كما عرفت نقله من المصنّف وغيره عند التكلّم في قاعدة الإمكان.
ويدلّ عليه بالخصوص في الجملة : مضمرة سماعة , قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها , قال : «فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت» [١].
وما عن الشيخ في المبسوط من أنّه قال : متى استقرّ لها عادة ثمّ تقدّمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض , وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام
[١]الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ , التهذيب ١ : ١٥٨ ١٥٩ / ٤٥٣ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الحيض , الحديث ١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 260