responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 247

فالقول بكونها مخيّرةً بين الستّ والسبع أظهر وإن كان اختيارها للسبع أحوط.

هذا بالنظر إلى ما يفهم من المرسلة , وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها انحصار تخييرها في خصوص العددين , كما عن بعضٍ [١] اختياره.

لكن يعارضه : موثّقتا ابن بكير : أُولاهما «في المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً , فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً» [٢].

والأُخرى «في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة , وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام , فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت , وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض» [٣].

ونحوهما في المعارضة مقطوعة سماعة , المتقدّمة [٤] في عادة


[١]انظر : جواهر الكلام ٣ : ٢٨٩ , وكما في كتاب الطهارة : ٢١٤.

[٢]التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

[٣]التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٥.

[٤]في ص ٢٣٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست