responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 241

هو الأوّل , إلّا أنّ الأظهر أنّ مخالفة الفرد النادر غير ضائرة ؛ إذ الظاهر ابتناء مثل هذه الأمارات على الظنّ النوعي الذي لا يمنع من حصوله مخالفة الفرد النادر , بل لا يبعد دعوى أنّه لا يفهم عرفاً من الرواية إلّا إرادة المعظم ؛ لندرة اتّفاق الكلّ في العادة.

ولكنّها لا تخلو من تأمّل وإن كان ربما يؤيّدها إطلاق الروايتين الأخيرتين , فتأمّل.

ثمّ إنّه هل يعتبر الإحاطة بعادة الجميع أو المعظم والعلم بموافقتها , أم يكفي الاطّلاع على البعض المورث للظنّ بموافقة الغير؟ ظاهر الروايتين الأخيرتين ـ بل كاد أن يكون صريح الأخيرة منهما هو الثاني ؛ لما عرفت فيما سبق من أنّه يتعيّن بقرينة النصّ والإجماع حمل الروايتين على ما إذا استكشفت عادة نسائها بمراجعة البعض أو أُمّها أو أُختها , فتأخذ بعادتهنّ ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء حيث إنّها أمارة نوعيّة لاستكشاف عادة غيرهنّ وقد اعتبرها الشارع بمقتضى الروايتين , فيستفاد منهما عدم اعتبار إحراز الموافقة بالعلم.

لكنّ الاعتماد على هذا الظاهر في غاية الإشكال ؛ لتعذّر الجمع بينه وبين الأخبار الواردة في حكم المستحاضة التي استمرّ بها الدم على لونٍ واحد , كمرسلة يونس وغيرها من الأخبار الآتية ؛ لتعذّر تقييدها بما لا ينافي هذا الظاهر , وهذا بخلاف ما لو اقتصرنا على ما يفهم من مضمرة سماعة وقلنا بأنّ المعتبر إنّما هو اتّفاق جميع النسوة عرفاً وأنّه إنّما يرجع إليهنّ بعد العلم بموافقة الجميع ؛ فإنّه يهوّن تقييد المطلقات بذلك ؛ لندرة موافقة الجميع وبُعْد الاطّلاع عليها , فيصحّ حينئذٍ إطلاق أمر المبتدئة

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست