responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 229

النقاء بين أسودين صالحين لأن يكون كلٌّ منهما حيضاً بحيث لو كان الأصفر عشرةً وما زاد , لحكمنا بحيضيّة كلٍّ من الأسودين بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف , فحينئذٍ يقع الكلام تارة فيما أمكن كون مجموع الأسودين مع الصفرة المتخلّلة حيضةً واحدة بأن لم يتجاوز المجموع عشرة , وأُخرى فيما لا يمكن ذلك بأن تجاوز العشرة , أمّا إذا أمكن فهل يحكم بكون المجموع حيضةً واحدة فيتبعهما الأصفر , أو يحكم بكون الأصفر استحاضةً فيتبعه أحد الأسودين؟ وجهان لا يخلو أوّلهما من وجه ؛ نظراً إلى ما أشرنا إليه من أنّ سوق أخبار التميز ـ ولو بانضمام المؤيّدات الخارجيّة التي نبّهنا عليها عند تأسيس ما هو الأصل في كلّ دم ليس بحيض يشهد بأنّها مسوقة لبيان تشخيص الحيض عمّا ليس بحيض , فالحكم بكون الضعيف ـ الذي هو الأصفر استحاضةً وطهراً إنّما هو لعدم صلاحيّته للحيض من حيث تخلّف أماراته , فإذا تحقّقت أمارة الحيض في الطرفين , فهي العلامة لحيضيّة الوسط.

ولو نُوقش في ذلك وقيل بأنّ ظاهر الأخبار كون الصفرة علامة الاستحاضة , كما أنّ الحمرة والسواد علامة الحيض , فالحكم بكون الأصفر استحاضةً إنّما هو لوجود علامتها , لا لثبوت عدم كونه حيضاً , لكان المتّجه الحكم بكون الأصفر استحاضةً وكون الأسود اللاحق تابعاً له , نظراً إلى إطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار الأوصاف المقيّدة بالإمكان , فإنّ الأصفر وُجد في زمانٍ أمكن كونه استحاضةً , والأسود اللاحق وُجد في زمانٍ امتنع كونه حيضاً إلّا على تقدير كون الأصفر المتخلّل حيضاً , وحيث

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست