responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 226

كونه حيضاً , أعني ما زاد على العشرة , أو أنّها من هذه الجهة فاقدة التميز , فتكليفها الرجوع إلى عادة أهلها وإلى الروايات على التفصيل الآتي؟ وجهان , أوجههما : الثاني.

ويظهر من كاشف اللثام اختيار التفصيل بين الزائد والناقص.

قال في الكشف : إنّه هل يفيد أي الناقص والزائد التحيّض ببعض الثاني وبالأوّل مع إكماله بما في الأخبار أو بعادة النساء؟ قطع الشيخ [في المبسوط [١]] بالأوّل , فقال : إذا رأت أوّلاً دم الاستحاضة خمسة أيّام ثمّ رأت ما هو بصفة [دم [٢]] الحيض باقي الشهر , يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيّام بأنّه حيض وما بعد ذلك استحاضة , وإن استمرّ على هيئة , جعلت بين الحيضة الاولى والحيضة الثانية عشرة أيّام طهراً وما بعد ذلك من الحيضة الثانية , ثمّ على هذا التقدير.

وفي المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير أنّه لا تميز هنا.

ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ , ولا التحيّض بالناقص مع إكماله ؛ لعموم أدلّة الرجوع إلى التميز [٣]. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ كلامه في تحرير النزاع غير مهذّب ؛ فإنّ النزاع يقع أوّلاً في أنّه هل يفيد اختلاف الوصف التميزَ في الفرض أم لا؟ وعلى تقدير الإفادة هل يرجع في تكميل الناقص وتنقيص الزائد إلى الروايات أم


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]كشف اللثام ٢ : ٧٤ , وانظر : المبسوط ١ : ٤٦ , والمعتبر ١ : ٢٠٦ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٨ , ومنتهى المطلب ١ : ١٠٥ , وتحرير الأحكام ١ : ١٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست