responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 213

غيره , وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف , ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم , لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه إن كان الدم أسود أو غير ذلك , فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومةً , فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه من السواد ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك , ولا أرى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة , كما لم يأمر الأُولى بذلك».

«وكذلك أبي عليه‌السلام أفتى في مثل هذا , وذلك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت , فسألت أبي عليه‌السلام عن ذلك , فقال : إذا رأيت الدم البحرانيّ فدعي الصلاة , وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّى».

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «وأرى جواب أبي ها هنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى , ألا ترى أنّه قال : تدع الصلاة أيّام أقرائها , لأنّه نظر إلى عدد الأيّام , وقال ها هنا : إذا رأيت الدم البحرانيّ فدعي الصلاة , وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل إذا أدبر وتغيّر».

«وقوله : البحرانيّ , شبه [معنى [١]] قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ دم الحيض أسود يعرف , وإنّما سمّاه أبي بحرانيّاً ؛ لكثرته ولونه , فهذه سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي اختلط أيّامها حتى لا تعرفها , وإنّما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيّام وكثيره».

«قال : وأمّا السنّة الثالثة ففي التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترد الدم


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست