responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 191

غاية الأمر أنّ الشارع بيّن أنّ الدم الذي يستعقب الحيض ويسمّى استحاضةً في العرف ليس دم الحيض , بل هو دم آخر له أوصاف مخصوصة وأحكام خاصّة , وقد صرّح بالمغايرة غير واحد من اللغويّين أيضاً كما عرفت.

فغاية ما يمكن دعوى استفادته من الأخبار : أنّ هذه الأوصاف من الخواصّ اللازمة لدم الاستحاضة , وهذا لا يقتضي الحكم بكون كلّ دم بهذه الأوصاف استحاضةً ؛ فإنّ ما تراه المرأة ساعة أو ساعتين غير مسبوق بحيض حيث لا يسمّى في العرف واللغة استحاضةً ليس إلّا كالدم الخارج من غير فرجها , فكما أنّ تصادق أوصاف دم الاستحاضة على هذا الدم لا يوجب الحكم بكونه استحاضةً فكذا في مثل الفرض.

نعم , مقتضى كون الأوصاف من الخواصّ اللازمة : تخطئة العرف واللغة في إطلاقهم الاستحاضة على ما تراه المرأة بعد أيّامها مطلقاً , وعدم تخصيصهم اسم الاستحاضة بواجدة الأوصاف , لكنّ الشارع قد أقرّهم على ذلك , وحكم بأنّ ما تراه بعد أيّامها في الجملة استحاضة , وأنّها إن عرفت أيّامها , لا تعتني بأوصاف الدم , فيعلم من ذلك أنّ الشارع بيّن بعض الأوصاف الغالبيّة للرجوع إليها عند الاشتباه واختلاط الحيض بالاستحاضة , لا مطلقاً.

والحاصل أنّه ليس في شي‌ء من هذه الأخبار إشعار أصلاً بأنّ كلّ دم موصوف بهذه الأوصاف استحاضة , بل غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو دلالتها على أنّ الاستحاضة لا تكون إلّا بهذه الأوصاف , وهذا لا يجدي في الحكم بكون ما تراه مَنْ ليس بسنّ مَنْ تحيض كالصغيرة واليائسة وما

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست