responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 189

وقيد الحيثيّة للتحرّز عمّا لو كان من قرح أو جرح ومنه العذرة ؛ فإنّ هذا الدم ليس مخصوصاً بها من حيث هي.

وكيف كان فقد عمّموا موضوع الاستحاضة ؛ لعموم حكمها , وعدم اختصاصه بما يسمّى في العرف استحاضةً.

قال في محكيّ النهاية : الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس , خارج من الفرج ممّا ليس بعذرة ولا قرح , سواء اتّصل بالحيض , كالمجاوز لأكثر الحيض , أو لم يكن , كالذي تراه المرأة قبل التسع , فإنّه وإن لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعدُ يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل , أو نوجب الأحكام على الغير , فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعبّر بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده , وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة , وأيضاً إلى مميّزة وغيرها. ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد , لكنّ الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف [١]. انتهى.

والظاهر عدم الخلاف في عموم الأحكام إلّا ممّن لا يعتدّ بخلافه بعد وضوح مستنده مع ما فيه من الضعف , كما سيتّضح لك تفصيله.

وعن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح دعوى الوفاق عليه [٢].

ويؤيّده ظهور كلمات أساطين الأصحاب مثل المصنّف والعلّامة وغيرهما ـ في ذلك من دون إشعار في كلماتهم بالتردّد والاختلاف , بل لم ينقل الخلاف من أحدٍ إلّا من صاحب المدارك وبعض مَنْ تأخّر عنه.


[١]الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ١٤٤ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٢٥.

[٢]حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٧ , وشرح المفاتيح مخطوط.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست