responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 155

هذا , مع ما ربما يخدش في المطلقات : بقصور السند وعدم الجابر.

وكيف كان فلا تأمّل في شمولها بل صراحة بعضها , كرواية عبد الملك لوطء أمته , بل قد يدّعى عدم دلالة الرواية إلّا عليه. وفيه نظر.

لكن المعروف بين الأصحاب على ما في الجواهر [١] أنّه يتصدّق في وطء جاريته بثلاثة أمداد.

قال : المشهور هنا أيضاً وجوبه , بل في الانتصار الإجماع عليه , وفي السرائر نفي الخلاف فيه , وهُما مع التأييد بالمنقول عن الفقه الرضوي الحجّة على ذلك [٢]. انتهى وأنت خبير بأنّ مثل هذه الحجج لا تصلح حجّةً إلّا لإثبات الاستحباب مسامحةً , فيشكل الالتفات إليها بناءً على وجوب الكفّارة في رفع اليد عمّا يقتضيه إطلاق الأدلّة , وأمّا على المختار من استحبابها فلا مانع من الالتزام بمفاد الجميع , والله العالم.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحُرّة والأمة , كما صرّح به غير واحد ؛ لعموم الأدلّة , وصدق المرأة في الجميع.

وهل يختصّ الحكم بالعامد العالم بالحكم وموضوعه , أم يعمّ مطلقاً أو بالنسبة إلى جاهل الحكم دون موضوعه؟ لا ينبغي الإشكال في عدم الشمول لجاهل الموضوع بشهادة تسمية التصدّق كفّارةً في بعض الأخبار والأمر بالاستغفار في أغلبها بإرادة مَنْ عدا جاهل الموضوع الذي لا يكون عمله معصيةً.


[١]جواهر الكلام ٣ : ٢٣٣ , وانظر : الانتصار : ١٦٥ , والسرائر ٣ : ٧٦ , والفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٣٦.

[٢]جواهر الكلام ٣ : ٢٣٣ , وانظر : الانتصار : ١٦٥ , والسرائر ٣ : ٧٦ , والفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٣٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست