responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 153

وموثّقة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها , قال : «ليس عليه شي‌ء يستغفر الله ولا يعود» [١].

وخبر ليث المرادي , قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأً , قال : «ليس عليه شي‌ء وقد عصى ربّه» [٢].

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : والظاهر من الخطأ بقرينة المعصية : الخطأ في الفعل , ومنه الخطيئة أو الخطأ في الحكم مع التقصير في السؤال دون الخطأ في الموضوع [٣]. انتهى.

وحيث إنّك عرفت تعذّر الأخذ بظاهر الرواية الأُولى وطرح جميع ما عداها فالمتعيّن إمّا حمل الأمر بالتصدّق في الأخبار على الاستحباب , كما يؤيّده بل يدلّ عليه اختلاف الأخبار اختلافاً لا يمكن الجمع بينها إلّا بذلك , كما تقدّم نظيره في أخبار البئر , ويشهد له الخبر المرويّ عن الدعائم «مَنْ أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحلّ له ويستغفر الله ويتوب من خطيئته , وإن تصدّق مع ذلك فقد أحسن» [٤] فإنّه وإن ضعف سنده إلّا أنّه يصلح مؤيّداً لذلك , أو الالتزام بصدورها تقيّةً , كما يشهد به رواية [٥] عبد الملك , الدالّة على أنّ القول بالتصدّق بدينار أو نصف دينار كان


[١]التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ , الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٢]التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ , الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٣]كتاب الطهارة : ٢٣٥.

[٤]دعائم الإسلام ١ : ١٢٧ , مستدرك الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٥]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست