responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 148

ورواية حجّاج الخشّاب [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه» [٢].

وفيه : أنّ المراد من القرب المنهيّ عنه ليس معناه الحقيقي , وإلّا يستلزم التخصيص المستهجن , وإنّما المراد المقاربة المعهودة المتعارفة , وهي الجماع في الفرج.

ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه هو المتبادر منه بعد العلم بعدم إرادة معناه الحقيقي ـ ما عن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله , قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها , لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) [٣] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج» [٤].

وأمّا الأخبار المزبورة فهي محمولة على الكراهة ونفي الحلّيّة بمعناها الأخصّ بقرينة الأخبار المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بالجواز.

هذا , مع مخالفتها للمشهور وموافقتها لكثير من العامّة , كما عن الشيخ [٥] التصريح بذلك.

وربما يناقش في دلالتها على المنع : بأنّه لا يفهم منها إلّا حلّ


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : حجاج بن الخشاب. وما أثبتناه كما في المصادر.

[٢]التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ , الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٣]سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٤]تفسير العياشي ١ : ١١٠ / ٣٢٩ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب الحيض , الحديث ٩.

[٥]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٦٥ , وانظر : التهذيب ١ : ١٥٥ ذيل الحديث ٤٤١ , والاستبصار ١ : ١٢٩ ذيل الحديث ٤٤٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست