نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 148
ورواية حجّاج الخشّاب [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه» [٢].
وفيه : أنّ المراد من القرب المنهيّ عنه ليس معناه الحقيقي , وإلّا يستلزم التخصيص المستهجن , وإنّما المراد المقاربة المعهودة المتعارفة , وهي الجماع في الفرج.
ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه هو المتبادر منه بعد العلم بعدم إرادة معناه الحقيقي ـ ما عن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله , قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها , لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ)[٣] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج» [٤].
وأمّا الأخبار المزبورة فهي محمولة على الكراهة ونفي الحلّيّة بمعناها الأخصّ بقرينة الأخبار المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بالجواز.
هذا , مع مخالفتها للمشهور وموافقتها لكثير من العامّة , كما عن الشيخ [٥] التصريح بذلك.
وربما يناقش في دلالتها على المنع : بأنّه لا يفهم منها إلّا حلّ
[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : حجاج بن الخشاب. وما أثبتناه كما في المصادر.
[٢]التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ , الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب الحيض , الحديث ٣.