نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 139
وعن بعضٍ حمل النهي عن السجدة في الصحيحة على النهي عن إيجاد سببها [١].
وهو بعيد بعد أن سأله عن حكم السماع.
والأوّل أيضاً لا يخلو عن بُعد وإن كان يشهد له بعض الروايات المتقدّمة , ولكنّه لا بأس بهما في مقام التوجيه.
ونقل [٢] عن الشيخ في التهذيب والاستبصار القول بالحرمة واشتراطها بالطهارة.
قال في التهذيب : لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف [٣].
وسيأتي ضعفه في باب الصلاة إن شاء الله , وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
(الخامس : يحرم على زوجها) أو سيّدها (وطؤها) في القُبُل , ويحرم عليها تمكينه من ذلك (حتى تطهر) بالأدلّة الثلاثة.
قال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبُلاً , بل صرّح جمعٌ من الأصحاب بكفر مستحلّه ما لم يدّع شبهةً محتملة ؛ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً.
ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم
[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣٤ عن العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٨٥ ذيل المسألة ١٢٩.
[٢]الناقل عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٤ , وانظر : الاستبصار ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣٨٥.
[٣]التهذيب ١ : ١٢٩ , والعبارة فيه نصّ عبارة المقنعة : ٥٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 139