responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 139

وعن بعضٍ حمل النهي عن السجدة في الصحيحة على النهي عن إيجاد سببها [١].

وهو بعيد بعد أن سأله عن حكم السماع.

والأوّل أيضاً لا يخلو عن بُعد وإن كان يشهد له بعض الروايات المتقدّمة , ولكنّه لا بأس بهما في مقام التوجيه.

ونقل [٢] عن الشيخ في التهذيب والاستبصار القول بالحرمة واشتراطها بالطهارة.

قال في التهذيب : لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف [٣].

وسيأتي ضعفه في باب الصلاة إن شاء الله , وتمام الكلام موكول إلى محلّه.

(الخامس : يحرم على زوجها) أو سيّدها (وطؤها) في القُبُل , ويحرم عليها تمكينه من ذلك (حتى تطهر) بالأدلّة الثلاثة.

قال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبُلاً , بل صرّح جمعٌ من الأصحاب بكفر مستحلّه ما لم يدّع شبهةً محتملة ؛ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً.

ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم


[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣٤ عن العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٨٥ ذيل المسألة ١٢٩.

[٢]الناقل عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٤ , وانظر : الاستبصار ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣٨٥.

[٣]التهذيب ١ : ١٢٩ , والعبارة فيه نصّ عبارة المقنعة : ٥٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست