responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 121

«نعم» [١].

ويدلّ عليه في الجملة : ما رواه فضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام في حديثٍ , قال : «إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة , فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر , لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر , فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها» [٢].

وقضيّة مفهوم الشرط وإن كانت عدم وجوب القضاء ما لم يمض من الزوال أربعة أقدام إلّا أنّه لا بدّ من إهمال الشرطيّة من المفهوم بقرينة الإجماع وغيره من الأدلّة.

هذا , مع إمكان أن يقال : إنّ قوله عليه‌السلام : «فضيّعت» إلى آخره , بمنزلة التعليل لوجوب القضاء , ومقتضى عموم العلّة المنصوصة ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد المطلوب ؛ لصدق التضييع والتفويت في جميع الموارد , فيكون عموم التعليل قرينةً على عدم إرادة المفهوم من الشرطيّة , فتأمّل.

ثمّ إنّ المتبادر من السؤال في الرواية الاولى بل وكذا الثانية : إرادة حكم ما إذا أدركت الوقت طاهرةً متمكّنةً من فعل الصلاة على الوجه المتعارف بشرائطها المتعارفة من الطهارة وستر البدن ونحوهما فأخّرتها


[١]التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ , الإستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب الحيض , الحديث ٥.

[٢]الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ , الإستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب الحيض , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست