نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 447
بالصواب.
وقد يستدلّ لكفاية المسح على الخفّ , للضرورة ـ مضافا إلى الرواية السابقة والإجماعات المحكيّة ـ بعموم الآية [١] الدالّة
على نفي الحرج في الدين.
وفيه : أنّه أعمّ من إيجاب المسح ومن سقوطه ومن التيمّم , إلّا أن يوجّه دلالتها بخبر عبد الأعلى مولى آل سام , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل , قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٢] امسح عليه» [٣].
ولكن في التوجيه نظر , إذ ليس المسح على الخفّ عرفا من نظائر المسح على المرارة , لكون المسح على المرارة لأجل اتّصالها بالرّجل وشدّة لصوقها بها وتعسّر نزعها عنها بمنزلة المسح على الرّجل بنظر العرف , فيكون المسح عليها من المراتب الميسورة الثابتة للمأمور به بنظر العرف , ولعلّه لذا أحال الإمام عليهالسلام معرفة حكمه إلى كتاب الله عزوجل.
وأمّا المسح على الخفّ , فهو أمر أجنبيّ عن المأمور به بنظر العرف , إذ ليس المسح عليه في بادئ الرأي إلّا كالمسح على جسم