responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 447

بالصواب.

وقد يستدلّ لكفاية المسح على الخفّ , للضرورة ـ مضافا إلى الرواية السابقة والإجماعات المحكيّة ـ بعموم الآية [١] الدالّة

على نفي الحرج في الدين.

وفيه : أنّه أعمّ من إيجاب المسح ومن سقوطه ومن التيمّم , إلّا أن يوجّه دلالتها بخبر عبد الأعلى مولى آل سام , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل , قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢] امسح عليه» [٣].

ولكن في التوجيه نظر , إذ ليس المسح على الخفّ عرفا من نظائر المسح على المرارة , لكون المسح على المرارة لأجل اتّصالها بالرّجل وشدّة لصوقها بها وتعسّر نزعها عنها بمنزلة المسح على الرّجل بنظر العرف , فيكون المسح عليها من المراتب الميسورة الثابتة للمأمور به بنظر العرف , ولعلّه لذا أحال الإمام عليه‌السلام معرفة حكمه إلى كتاب الله عزوجل.

وأمّا المسح على الخفّ , فهو أمر أجنبيّ عن المأمور به بنظر العرف , إذ ليس المسح عليه في بادئ الرأي إلّا كالمسح على جسم


[١]سورة الحجّ ٢٢ : ٧٨.

[٢]سورة الحجّ ٢٢ : ٧٨.

[٣]التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ , الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست