responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 446

بالضرورة حال الفعل بأن يكون إيقاعه موافقا لمذهب المخالف لأجل خوف الضرر لا الضرورة المطلقة.

نعم , لا يعتبر في مشروعيّتها خوفه من خصوص من يتّقي منه , أو في خصوص الواقعة الشخصية , بل يكفي فيها احتمال كون ترك التقيّة في خصوص المورد مؤدّيا إلى التضرّر في سائر الموارد , كما إذا صار ترك التقيّة في هذا المورد موجبا لعدم تمكّنه من التقيّة في موارد الحاجة.

ويدلّ على ذلك ـ مضافا إلى عمومات الأدلّة الشاملة للفروض ـ قوله عليه‌السلام : «ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيّة له مع من يجذره» [١].

ولا ينافيها ظهور بعض الأخبار المتقدّمة في خلافها , لأنّ ظهوره في الخلاف بدويّ يرتفع بالتأمّل في نفسه فضلا عمّا يقتضيه الجمع بينه وبين معارضاته , والله العالم.

وهل التقيّة من غير المخالفين بحكم التقيّة من المخالفين في كون أمرها أوسع من سائر الضرورات , أم هي على حدّ غيرها من الضرورات المبيحة للمحظورات , فيشترط جوازها بعدم المندوحة في مجموع الوقت , أو في الجزء الذي يوقعه فيه مع اليأس من التمكّن منه فيما بعده , أو مطلقا على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار؟ وجهان , أحوطهما : الثاني , بل لا يخلو القول به عن قوّة , لأنّ شيوع التقيّة من المخالفين ومعهوديّتها في زمان الأئمّة عليه‌السلام يمنع من استفادة إرادة العموم من أخبار الباب , والله العالم.


[١]أمالي الطوسي ١ : ٢٩٩ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي , الحديث ٢٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست