responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 426

المعتبر بين أفعال الوضوء , وكذا في غيرها من الأخبار البيانيّة وغيرها المسوقة لبيان كيفيّة الوضوء من حيث الأجزاء والشرائط , لم تكن دعواه بعيدة.

وعن غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم القول بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى [١] , بل عن ظاهر الشيخ في الخلاف ـ نظرا إلى عموم قوله بوجوب الترتيب في الوضوء في الأعضاء كلّها ـ دعوى الإجماع عليه [٢].

ويدلّ عليه : ما رواه الكليني رحمه‌الله ـ في الحسن كالصحيح ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : وذكر المسح , فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن» [٣].

وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين عليه‌السلام , أنّه كان يقول : «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده» [٤].

وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه [٥].

ولكنّك خبير بأنّ تقييد الأخبار الخاصّة المسوقة لبيان الترتيب , وكذا


[١]حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٦١.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢٧ , وانظر : الخلاف ١ : ٩٥ ـ ٩٦ , المسألة ٤٢.

[٣]الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٢ , الوسائل , الباب ٢٥ و ٣٤ من أبواب الوضوء , الحديث ١ و ٢.

[٤]رجال النجاشي : ٧ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

[٥]أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست