نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 425
بالقدر الثابت , وهو غير هذا الفرض.
وأمّا قوله عليهالسلام : «إنّ الأمر في مسح الرّجل موسّع» فلا يدلّ على الجواز في الفرض , لانصرافه عنه وعدم التفات الذهن حال استماعه إلّا إلى جواز إيقاع المسح بتمامه مدبرا , كجواز إيقاعه مقبلا.
وقوله عليهالسلام بعده : «من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا» ـ بحسب الظاهر ـ بيان لما أراده عليهالسلام من التوسعة , فلا يعمّ المفروض , والله العالم. (وليس بين الرّجلين ترتيب) على الأشهر الأقوى , بل عن المختلف والذكرى وكاشف اللثام وغيرها أنّه المشهور [١] , بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوي : لا أظنّ مخالفا منّا فيه [٢].
ويدلّ عليه إطلاق الكتاب والسنّة , بل ربّما يظهر من الوضوءات البيانيّة على كثرتها وتعرّضها للترتيب وسائر الخصوصيّات المقصودة بالإفهام : عدم كون خصوصيّة الترتيب بين الرّجلين ملحوظة عندهم أصلا , إذ لم يكن في شيء منها إشعار ببيانه , بل ربّما يستظهر من بعضها :أنّه مسحهما دفعة.
فلو ادّعى مدّع القطع بأنّ الترتيب بين الرّجلين لو كان واجبا لكان الإمام عليهالسلام متعرّضا لذكره في الأخبار المسوقة لبيان خصوص الترتيب
[١]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢٦ , وانظر : المختلف ١ : ١٣٠ , المسألة ٨١ , والذكرى : ٨٩ , وكشف اللثام ١ : ٧٠.