وفي خبر آخر له أيضا : «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا» [٢].
ومرسلة يونس , المتقدّمة [٣] , وفيها بعد أن أخبره من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى أنّه كان يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم , قال : ويقول عليهالسلام : «الأمر في مسح الرّجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا , فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله».
وقيل : لا يجوز [٤] , للاحتياط , وللوضوءات البيانيّة , ولظاهر الآية وغيرها من الأخبار الآمرة بالمسح إلى الكعبين , الظاهرة في كون الكعبين نهاية للمسح.
وفيه : أنّ الأخبار السابقة حاكمة على هذه الأدلّة , ووجهها ظاهر , والله العالم.
وهل يجوز التبعيض؟ بأن يمسح بعض القدم مقبلا وبعضها الآخر مدبرا , فيه إشكال , لما عرفت ـ فيما سبق ـ من إمكان الالتزام بظاهر الآية والأخبار من كون الكعبين غاية للمسح , وتنزيلها على كونها بيانا لبعض أفراد الواجب المخير , وعلى هذا فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر إلا
[١]التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ , الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الوضوء , الحديث ١.
[٢]التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.