responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 312

أغلب المفاهيم العرفيّة , فإنّ لها مصاديق مشتبهة ـ ففي مثله يجب الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد , فلو شكّ في صدق الإحاطة على الشعر النابت على الوجه , فإن كان منشؤ الشكّ إجمال المفهوم , كما ربما يشكّ في صدق الإحاطة على ما يحكي بشرة الوجه مع التفاف بعضها ببعض وقرب منابتها , فقد يتوهّم في مثله صدق الإحاطة , وكونه بمنزلة الثوب الرقيق.

وقد يتخيّل عدم صدقها عليه عرفا , أو انصراف الأدلّة عنه , فالمرجع فيه إطلاقات أدلّة وجوب غسل الوجه , فإنّ إطلاق المحكوم عليه في مثله يرفع إجمال الحاكم.

وإن كان منشؤ الشكّ الاشتباه في المصداق , كما لو شكّ في أنّ لحيته هل هي مانعة من وقوع حسّ البصر على وجهه في مجلس التخاطب أم لا يجب عليه الاحتياط بغسل البشرة والشعر , لدوران الواجب بين المتباينين , وفي مثله يجب الاحتياط , ولا يجوز التمسّك بإطلاق وجوب غسل الوجه , ولا بعموم ما أحاط به الشعر , لكون الشبهة مصداقيّة , وقد تقرّر في محلّه أنّه يرجع فيها إلى ما يقتضيه الأصل , وهو :الاحتياط فيما نحن فيه.

نعم , يمكن أن يقال : يستفاد من التتبّع والتأمّل في الأخبار البيانيّة وغيرها ميزان يعرف به حكم الموارد المشتبهة , وهو : كفاية إسدال الماء على الوجه , وإمرار اليد عليه مرّة أو مرّتين بحيث لا يصدق عليه التعمّق والبحث والطلب والتبطين المنهيّ عنها , فالشعر الذي يمنع من إصابة الماء إلى البشرة بعد الغسل بهذه الكيفيّة ينوب منابها , بل يصدق الإحاطة عليه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست