responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 311

أنّ الوجه اسم لما يواجه به , شعرا كان أم بشرة.

ولكنّك عرفت آنفا ضعف هذا البناء , وأنّ الوجه اسم للعضو المخصوص , وأنّ كفاية غسل ما أحاط به من الشعر إنّما هي للأدلّة الحاكمة على إطلاقات وجوب غسل الوجه , فمدار المسألة إنّما هو على صدق الإحاطة وعدمه.

إذا عرفت ذلك , فنقول : إنّ الشعر النابت على الوجه على أقسام :

منها : ما لا شبهة في إحاطته على الوجه عرفا , وهو الشعر الكثيف المانع من وقوع حسّ البصر على البشرة في مجلس التخاطب , وهذا القسم ممّا لا خلاف ولا إشكال في حكمه.

ومنها : ما لا شبهة في عدم صدق الإحاطة عليه عرفا , كالشعر الدقيق الذي ينبت في أوائل خروج اللحية ولا يسمّى باسمها , وكذا الشعر الخشن الذي ينبت على الوجه مع تباعد منبت بعضه عن بعض بعدا مفرطا أو بعدا في الجملة ولكن بشرط عدم التفاف بعضه ببعض , بل قيام كلّ شعرة على أصلها , فإنّه لا شبهة في عدم انصراف الرواية إلى مثلها , بل عدم صدق الإحاطة عليها عرفا , فإنّه يجب في مثل هذه الموارد غسل البشرة بلا إشكال , بل الشعر أيضا إذا كان من توابعها عرفا على تأمّل يظهر وجهه عند التكلّم في شعر الذراعين , ولو لم يكن من توابعها عرفا ـ كالشعرات الخشنة الطويلة المتدلّية على الوجه مثلا ـ لا يجب إلّا غسل شي‌ء يسير من أصوله تبعا للوجه ولو من باب المقدّمة العلمية.

ومنها : ما يشكّ في دخوله في أحد القسمين ـ كما هو الشأن في

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست